حيدر حب الله

430

نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي

السيرتين العقلائية والمتشرّعية ، علاوة على ما ذكرناه من جهود العلماء المتأخرين في تحليل مسألة الإجماع ، وذلك عندما تحدّثنا عن تضارب إجماعي المرتضى والطوسي في الفصل الثاني ، فلا نعيد ولا نكرر ، والنموّ الذي حصل كان عاديا ومترقبا ، لا يستدعي الوقوف عنده كثيرا « 1 » . لكن بعض التطوير حصل مع دليل الأخبار ، إذ استدلّ على حجية خبر الواحد ببعض الروايات ، وهذا الاستدلال قديم ، فقد سبق أن استدلّ المرتضى والطوسي وغيرهما على حجية الخبر الواحد ببعض ما يتعلّق بقول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم وفعله مثل نصب الوكلاء وما شابه ذلك « 2 » ، لكن الحقبة المتأخرة ، شهدت تطويرا لهذا الدليل ، فبعد أن كان يعدّ بالرواية والروايتين ، غدا اليوم مجموعة كبيرة حتى ادعي التواتر فيها . ولعلّ أوّل من مارس بعض الإسهاب في استعراض الروايات الدالّة على حجية خبر الواحد هو الفاضل التوني ( 1071 ه ) ، حيث سرد جملة منها في كتاب الوافية « 3 » ، وتطوّر الوضع حتى لاحظنا أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( 1227 ه ) يدّعي التواتر المعنوي فيها ، أي أنها من الكثرة بحيث بلغت حدّ التواتر في المضمون وإن لم تتطابق حرفيا « 4 » . وبعد الشيخ جعفر أسهم السيد عبد اللّه شبر ( 1242 ه ) في تطوير الجانب الحديثي لبرهان حجية خبر الواحد ، فكتابه « الأصول الأصلية » جاء - كما مرّ سابقا - لتأكيد مقولات المدرسة الأصولية عبر الاعتماد على الأخبار ، في محاولة للالتفاف على الأخباريين ، وهذا ما فعله في مباحث السنّة الشريفة ، فقد عقد الباب الأول تحت عنوان : لزوم العمل بالسنّة ، مستعرضا إحدى عشر رواية « 5 » ، ثم فتح الباب الثاني في حجية خبر الثقة ، مسجلا فيه ثلاثة وخمسين رواية « 6 » ، وهو عدد ضخم ، قياسا بما شهدته مباحث أخبار الآحاد عند علماء الإمامية ، ولم يكتف السيد شبر بذلك ، بل عقد أبوابا سرعان ما تلقاها البحث الأصولي وإن لم يعنونها شبّر بعنوان حجية خبر الواحد ، لكنه ذكرها في مباحث السنّة ، فأكبر هذه الأبواب باب لزوم العمل بالروايات المنقولة في الكتب المعتمدة وفضل كتابتها والتمسك بها ، حيث ذكر فيه واحدا وثمانين خبرا « 7 » ، ثم باب آداب الرواية ، وفيه أربعة

--> ( 1 ) - من أوسع المصادر القديمة بحثا في أدلّة الآحاد حتى أتى بكل ما عند أهل السنة تقريبا ، كتاب نهاية الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي ، فراجع نسخته الحجرية : 291 - 299 . ( 2 ) - المرتضى ، الذريعة 2 : 56 - 58 ؛ والطوسي ، العدّة 1 : 121 ؛ وانظر : القمي ، القوانين المحكمة 2 : 422 . ( 3 ) - التوني ، الوافية : 160 - 162 ؛ وانظر : غلام رضا القمي ، قلائد الفرائد 1 : 184 . ( 4 ) - الشيخ جعفر الجناحي ، كشف الغطاء 1 : 213 . ( 5 ) - عبد اللّه شبر ، الأصول الأصلية : 134 - 136 . ( 6 ) - المصدر نفسه : 136 - 145 . ( 7 ) - المصدر نفسه : 145 - 159 .